تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 49 صدور مرسوم رئاسي يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الساحات والفضاءات العمومية.
ويشمل هذا المرسوم كلّ تمثال أو نصب أو جدارية ذات طابع معماري أو جمالي مخصص لتخليد شخص أو عدة أشخاص أو حدث أو عدة أحداث أو موجهة لتزيين المحيط.
ويخضع إنجاز الأعمال الفنية وعرضها بالفضاءات العمومية لرخصة يسلّمها وزير الداخلية أو وزير الخارجية أو الوالي المختص إقليميا.
ووفقا لهذا المرسوم، يخضع طلب رخصة إنجاز الأعمال الفنية لموافقة مسبقة من وزير المجاهدين أو مدير المجاهدين إذا كان العمل تاريخيا، أو وزير الثقافة أو مدير الثقافة إذا كان العمل الفني ثقافيا.
ويجب أن يتم، في إنجاز الأعمال الفنية الموجهة للعرض في الفضاءات العمومية، التقيّد بثوابت الأمة والرموز والقيم التاريخية والذاكرة الوطنية.
كما أكد المرسوم على وجوب التقيد، في إنجاز الأعمال الفنية الموجهة للعرض في الفضاءات العمومية، بالنظام العام والآداب العامة والمصلحة العامة للأمة، والمواصفات التقنية والفنية والجمالية وفقا للتشريعات سارية المفعول.



0 تعليق