صدر اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية
بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن التعاون في مجال الدفاع.
وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون، «رغبة في تعزيز التعاون الدفاعي عن طريق تبادل الخبرات والمعارف في المجال العسكري بما يخدم مصالح البلدين وذلك من خلال توفير دورات أو برامج عسكرية وتعليمية وتبادل الخبرات في مجال التدريب العسكري وتكنولوجيا المعلومات، بما يعود بالنفع لكلا البلدين، فقد تم التوقيع على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن التعاون في مجال الدفاع في مدينة روما بتاريخ 2026/1/13، وتقع هذه الاتفاقية في أربعة عشر مادة».
وقد تناولت المادة (1) تعريفا للمصطلحات التي وردت فيها، وأوضحت المادة (2) الهدف من الاتفاقية وهي تعزيز التعاون الدفاعي من خلال تبادل الخبرات والمعارف في المجال العسكري بما يخدم مصالح الطرفين، ونظمت المادة (3) مبادئ التعاون العسكري وذلك عن طريق إجراء مشاورات بين ممثلي الطرفين بهدف وضع الترتيبات الخاصة الممكنة لتكملة هذه الاتفاقية واستكمالها.
وتناولت المادة (4) أشكال التعاون ومنها توفير دورات أو برامج عسكرية وتعليمية وتبادل الزيارات الرسمية بين الوفود من المدنيين والعسكريين، وغير ذلك من حالات تعاون أخرى
كما بينت المادة (5) كيفية تبادل الأسلحة بين البلدين وحددت الفئات المسموح التبادل فيها ومنها الدبابات والمركبات المصنعة للاستخدام العسكري ومواد التدريب العسكري، كما أوضحت كيفية الشراء المتبادل للمواد التي تهم القوات المسلحة لكل من الطرفين وذلك من خلال عمليات مباشرة بين الدولتين أو من خلال شركات خاصة مرخصة من قبل الحكومتين المعنيتين.
وأفصحت المادة (6) عن التدابير المناسبة لحماية المعلومات السرية المنتجة أو المعالجة أو المتبادلة في نطاق تطبيق هذه الاتفاقية وذلك عن طريق تنفيذ اتفاقية تبادل المعلومات السرية وحمايتها المتبادلة بين إيطاليا والكويت كما تستمر هذه الحماية للمعلومات السرية في حالة انهاء هذه الاتفاقية.
وبينت المادة (7) الحالات الاستثنائية ومنها: أنه في حال مخالفة قوانين الدولة المضيفة أو الدولة المرسلة من قبل أفراد الطاقم المشمولين بهذه الاتفاقية، يحق للطرف المضيف إنهاء تدريب الأشخاص المعنيين وترحيلهم إلى الدولة المرسلة.
ونظمت المادة (8) الشئون المالية حيث يتحمل الطرف المرسل التكاليف المالية المتعلقة بالتدريب والإقامة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، ويتحمل الطرف المرسل أو الأفراد أنفسهم التكاليف المالية غير المتعلقة بالتدريب، كما يخضع الموظفون لقانون الدولة المضيفة فيما يتعلق بالأمور المالية مثل: الجمارك والضرائب.
كما أوضحت المادة (9) كيفية التعويض عن الأضرار، حيث يعوض الطرف الذي تسبب أفراده بالضرر ويحدد التعويض باتفاق بين الطرفين، كما
يكون الطرف الضيف مسئولاً عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بأطراف ثالثه في أراضيه تنفيذاً لأحكام هذه الاتفاقية ويحدد الطرفان باتفاق متبادل مبلغ التعويض المستحق عن التكاليف التي تكبدها الطرف المضيف.
ونصت المادة (10) على أنه في حالة وقوع أي نزاع أو خلاف ناتج عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية يسوى ودياً من خلال القنوات الدبلوماسية والمشاورات أو المفاوضات.
وبينت المادة (11) أنه ينفذ هذا الاتفاق وفقاً للقانون الدولي المعمول به وبالنسبة للطرف الإيطالي وفقاً للالتزامات الناشئة عن عضوية إيطاليا في الاتحاد الأوروبي.
ونصت المادة (12) على حقوق الملكية الفكرية وحماية البيانات الشخصية، ومنها: أن يلتزم الطرفان بتطبيق الإجراءات اللازمة لضمان حماية الملكية الفكرية، بما في ذلك براءات الاختراع الناتجة عن الأنشطة المنفذة لهذه الاتفاقية.
وأوضحت المادة (13) أنه يجوز للطرفين الدخول في ترتيبات تنفيذية أكثر تفصيلا لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية حسب الحاجة.
وأخيرا استعرضت المادة (14) الأحكام الختامية في شأن دخول الاتفاقية حيز النفاذ وكذلك كيفية تعديلها وانهائها.
ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الدولتين ولا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي.








0 تعليق