نبأ هام .. تنظيم حيازة «المؤثرات العقلية» على متن الطائرات والسفن - بوابة مصر الجديدة

الجريدة الكويتية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزارة الصحة رقم 290 لسنة 2026 بشأن تنظيم حيازة وصرف مستحضرات المؤثرات العقلية على قائدي الطائرات والسفن العامة الدولية المسجلة بدولة الكويت والأجنبية.

وأجازت المادة الاولى لقائدي الطائرات والسفن العامة الدولية المسجلة بدولة الكويت حيازة كمية محددة من مواد او مستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول ارقام 2 و3 و4 من المجموعة الثانية المرفقة بمرسوم القانون 159 لسنة 2025، وذلك لأغراض الاسعاف الاولي وحالات الطوارئ على متن وسائل النقل المحلية والقادمة من الخارج.

وأوجب القرار حفظ المستحضرات في خزانة خاصة محكمة الاغلاق وفي مكان آمن، على ان يحتفظ قائد الطائرة او السفينة بمفاتيح الخزانة شخصيا ويكون مسؤولا عن عهدة هذه المواد.

والزم القرار القائد بتقييد المواد التي بعهدته في سجل خاص بصرف وحيازة هذه المستحضرات، وحفظ السجل ثلاث سنوات من تاريخ آخر قيد، على أن يتضمن اسم المستحضر وتركيزه وشكله الصيدلاني، والكمية الواردة والمصروفة والمتبقية، وتاريخ الصرف، وبيانات متلقي العلاج، واسم وتوقيع من اعطى الدواء.

وقصر القرار اعطاء المستحضرات على المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب او الصيدلة او المهن المعاونة لهما، او افراد طاقم وسيلة النقل المدربين على الاسعافات الاولية، واشترط ان تكون على شكل حقن تستخدم لمرة واحدة فقط، وان يقتصر استخدامها على متن وسيلة النقل.

ونص القرار على صرف المستحضرات من ادارة المستودعات الطبية التابعة لوزارة الصحة بعد موافقة مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية، وعلى إعادة او استبدال العبوات الفارغة او منتهية الصلاحية او غير المستخدمة بطلب يقدم الى المراقبة. وفي حال إلغاء طلب الحيازة لاي سبب تعاد المستحضرات ممتلئة كانت او فارغة الى ادارة المستودعات الطبية بعد موافقة المراقبة.

وحدد القرار مدة ترخيص الحيازة بسنة واحدة فقط من تاريخ اصدارها، على ان يطلب صاحب الترخيص التجديد قبل انتهاء المدة المقررة، واعطى المراقبة حق خفض الكميات المطلوبة او رفضها.

واوجب القرار، عند فقد او كسر اي عبوة، اجراء تحقيق مبدئي بالواقعة وتبليغ السلطات الامنية للمنفذ فور الوصول لإثبات الواقعة، مع تقديم ما يفيد الابلاغ عن العبوة المفقودة او المكسورة عند طلب استبدال الكمية.

واستثنى القرار هذه المواد والمستحضرات من احكام الاستيراد والتصدير المنصوص عليها في المرسوم بقانون 159 لسنة 2025، واجاز لموظفي وزارة الصحة الذين ينتدبهم الوزير التحقق من تنفيذ احكام المرسوم بقانون والقرارات المنظمة له.

ونص القرار على العمل به اعتبارا من تاريخه، ويلغى كل قرار او نص يتعارض مع أحكامه.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق