هذه تفاصيل إجراءات التجريد من الجنسية الجزائرية وآليات الطعن

النهار اونلاين 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وقع الوزير الأوّل سيفي غريب، مرسوما تنفيذيا يحدد تشكيلة اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها.

ويحدّد المرسوم التنفيذي رقم 26-209 تشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية.

وتتولى اللجنة دراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة. طبقا لأحكام الأمر رقم 70-86.

ووفقا للمرسوم ذاته، لا يتم التجريد من الجنسية الجزائرية إلا بعد إخطار الشخص المعني. وتمكينه من تقديم ملاحظاته المكتوبة وفقا للأحكام المنصوص عليها في الأمر رقم 70-85.

ويرأس هذه اللجنة الوزير الأول أو رئيس الحكومة، وتتشكل من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. الوزير المكلف بالداخلية، وزير العدل، حافظ الأختام. رئيس غرفة بالمحكمة العليا، يقترحه الرئيس الأول للمحكمة العليا.

وتتشكل اللجنة أيضًا من ممثل رئاسة الجمهورية، ممثل وزارة الدفاع الوطني. قائد الدرك الوطني، المدير العام للأمن الوطني، المدير العام للأمن الداخلي. وكذا المدير العام للوثائق والأمن الخارجي، والمدير المركزي لأمن الجيش.

ويمكن للجنة أن تستعين بأي هيئة أو شخص مؤهل يمكن أن يساعدها في أشغالها. والذي يلزم بعدم الإفصاح عن أي معلومة أو مضمون وثيقة اطلع عليها أثناء أو بمناسبة قيام اللجنة بمهامها أو إطلاع الغير عليها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

ويعيّن وزير العدل، حافظ الأختام، بموجب القرار، موظفا من بين إطارات وزارة العدل برتبة مدير على الأقل، يكلف بأمانة اللجنة، والذي يتولى بهذه الصفة، على الخصوص.

وتجتمع اللجنة بمقر مصالح الوزير الأول، ويمكنها عقد اجتماعاتها في أي مكان آخر من التراب الوطني عند الضرورة. وتبدي رأيا معللا بقبول أو رفض الطلب خلال أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تلقي ملاحظات المعني أو انتهاء مهلة الرد.

ومن بين الأحكام الجديدة التي تضمنها النص، إمكانية توقيف إجراءات التجريد في أي مرحلة إذا عاد الشخص المعني إلى أرض الوطن للمثول أمام القضاء بشأن الأفعال المنسوبة إليه أو قدم ما يثبت توقفه عنها.

وشدد المرسوم على الطابع السري للوثائق والمعلومات المتعلقة بملفات التجريد من الجنسية. مع حصر استخدامها في الأغراض القانونية المحددة. وضمان معالجة المعطيات الشخصية وفقا للتشريع المعمول به.

أخبار ذات صلة

0 تعليق