نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزارة الصحة رقم 294 لسنة 2026 بشان لائحة تنظيم وتعريف وتصنيف ومواصفات حقائب الإسعاف ومحتوياتها وآلية الفحص والتزويد وضبط الجودة.
واعتمدت المادة الأولى اللائحة وفقا لاحكام القرار، فيما حددت المادة الثانية نطاق السريان ليشمل الجهات الحكومية والمنشآت الصحية والقطاع الصحي الأهلي ومواقع العمل والمنشآت الصناعية والنفطية والفعاليات والمناسبات والتجمعات والملاعب والمواقع العامة، وكل جهة يوجب نشاطها توفير تجهيزات الإسعافات الأولية او الخدمات الإسعافية، وذلك في حدود التراخيص والإنظمة المنظمة لنشاطها.
وصنفت المادة الرابعة مواقع العمل بحسب طبيعة النشاط إلى منخفضة ومتوسطة وعالية الخطورة، على انه في حال تعدد الانشطة او مستويات الخطورة في الموقع الواحد يعتمد المستوى الأعلى، ما لم تعتمد الجهة المختصة تقييما فنيا مختلفا.
والزمت المادة السادسة الجهة المالكة او المشغلة للموقع بإجراء تقييم لاحتياجات الإسعافات الأولية، على أن يعاد التقييم عند حدوث تغير جوهري في عدد العاملين أو توزيعهم أو طبيعة المخاطر أو تصميم الموقع.
وأوجبت المادة العاشرة إنشاء غرفة إسعافات أولية في المواقع التي تستوجب طبيعة نشاطهاأو حجمها أو درجة خطورتها أو بعدها عن الخدمات الطبية ذلك.
ونصت المادة الثانية عشرة على التزام مركبات الإسعاف المرخصة بتوفير الحقائب والمعدات الطبية المتناسبة مع مستوى الترخيص ونوع الخدمة، وعلى أن حقيبة الاسعافات الأولية العامة لا تعد بديلا عن تجهيزات مركبة الإسعاف.
وحظرت المادة الخامسة عشرة استخدام الأجهزة الطبية او الأدوية أو المستلزمات التي تتطلب ترخيصا أو تدريبا مهنيا من قبل غير الاشخاص المخولين، ونصت على أن وجود الحقيبة أو التجهيز في الموقع أو المركبة لا يرتب أي حق في ممارسة إجراء طبي خارج نطاق الترخيص أو الصلاحية المهنية.
والزمت المادة السادسة عشرة الجهات الخاضعة بفحص الحقائب والتجهيزات والمحافظة على جاهزيتها واستكمال النواقص واستبدال المواد التالفة او منتهية الصلاحية، وتحديد مسؤول عن المتابعة والتزويد، مع توثيق أعمال الفحص والاحتفاظ بالسجلات مدة لا تقل عن سنتين ما لم تقض الانظمة النافذة بمدة اطول.
واخضعت المادة السابعة عشرة سيارات الإسعاف التابعة للقطاع الصحي الأهلي للتفتيش والتحقق من جاهزية الحقائب والتجهيزات من قبل إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة، والزمت مشغليها بتقديم سجلات الفحص والتزويد والصلاحية والإستبدال عند الطلب.
والزمت المادة الثامنة عشرة الجهات المنظمة للفعاليات والمناسبات والتجمعات والملاعب والمواقع العامة بتوفير الحد الأدنى من المسعفين الأوليين وحقائب ونقاط الإسعافات الاولية بحسب عدد الحضور المتوقع في وقت وأحد، وتزاد المتطلبات متى اقتضت طبيعة الفعالية أو مستوى المخاطر ذلك، ولا يجوز ان يترتب على التقييم خفض الحد الأدنى المقرر.
ونصت المادة العشرون على العمل بالقرار اعتبارا من 1/1/2027، ونشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل قرار أو نص يتعارض مع احكامه
أخبار متعلقة :