نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزارة الصحة رقم 302 لسنة 2026 بشان تنظيم تداول الادوية البيطرية الوصفية.
واطلقت المادة الاولى على المكان المرخص بمحل ادوية بيطرية اسم «صيدلية بيطرية»، واخضعته للضوابط والاشتراطات الواردة في القانون رقم 18 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 82 لسنة 2018.
واشترطت المادة الثانية تعيين مسؤول للصيدلية البيطرية حاصل على ترخيص للعمل فيها، على ان يكون صيدليا مرخصا بمزاولة مهنة الصيدلة في ذات الصيدلية، او طبيبا بيطريا مرخصا بمزاولة مهنة الطب البيطري.
وحظرت المادة الثالثة على جميع منافذ بيع الادوية البيطرية صرف الادوية الواردة في القرار، ايا كان شكلها الصيدلاني، اذا كانت تحتوي على اي من المواد المحددة به، الا بموجب وصفة دواء بيطري صادرة من طبيب بيطري مرخص له بمزاولة المهنة في دولة الكويت. وشملت القائمة المخدرات والمهدئات، والهرمونات ومنها الكورتيكوستيرويدات والاوكسيتوسين، والستيرويدات البنائية، ومضادات الميكروبات بانواعها من مضادات حيوية ومضادات الفطريات والفيروسات والديدان، ومؤثرات الجهاز العصبي المركزي.
والزمت المادة الخامسة مسؤول الصيدلية البيطرية بالاحتفاظ بسجل خاص داخل المنشاة البيطرية تكون صفحاته مرقمة بارقام مسلسلة ومختومة بختم وزارة الصحة، لقيد الكميات الواردة والمنصرفة والرصيد المتبقي اولا باول بحيث تكون بيانات الدفتر مطابقة للواقع باستمرار، مع حفظ فواتير الشراء والوصفات المنصرفة مدة ستة اشهر على الاقل بعد تاريخ الشراء او الصرف.
أخبار متعلقة :