أصدرت وزارة العدل تعميماً إدارياً جديداً بشأن تعديل وتنظيم الرسوم القضائية وآلية العمل في إدارة كتاب المحكمة الكلية.
ونصّ التعميم على فرض رسم قدره نصف دينار على كل ورقة من أوراق صورة الحكم تُطلب من غير الخصوم، كما يُفرض الرسم ذاته عن كل ورقة يطلبها الخصوم بعد حصولهم على الصورة الأولى. كما تقرر فرض رسم قدره دينار على الشهادات وصورة من أوراق الدعوى التي يطلبها الخصوم أو غيرهم عن سير الدعوى أو الحكم فيها.
وبيّن التعميم آلية تحصيل الرسوم، حيث تُمنح نسخة الحكم الأصلية لأول مرة للخصم مجاناً، فيما تُفرض رسوم على صور الأحكام اللاحقة للخصوم وغير الخصوم بواقع نصف دينار عن كل ورقة. كما حُدد رسم دينار واحد لشهادة منطوق الحكم، ودينار واحد لشهادة عن قيد الدعوى أو الصحيفة، ودينار واحد لتصوير كامل ملف الدعوى.
وأكد التعميم أن كل من يخالف هذه التعليمات يتعرض للمساءلة القانونية والإدارية، مشدداً على أن العمل بأحكامه يبدأ اعتباراً من تاريخ 23 ديسمبر 2025.
أخبار متعلقة :