بوابة مصر الجديدة

«المذكرة الإيضاحية»: إلغاء «الطرق» تحقيقاً للإصلاحات وتخفيضاً للنفقات

 

 

بنشر المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 2025 بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأحد، يدخل المرسوم حيز التنفيذ.

وشرحت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أسباب إلغاء الهيئة، والتي تمثلت في إطار الإصلاحات والتغييرات التي يهدف إليها التوجه الحكومي في دمج وإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية، بهدف تطوير الخدمات الحكومية، وضمان فعاليتها وتوازنها وعدم التشابك في اختصاصاتها، وتخفيض النفقات الحكومية وعدم تحميل ميزانية الدولة بأعباء إضافية، والعمل على تقليل الإجراءات بهدف تقليص إجراءات الدورة المستندية بين الهيئات والجهات الحكومية لسرعة انجاز المشاريع وعدم تأخر تنفيذها.

وأضافت المذكرة الإيضاحية، وفي ضوء ما أظهره الواقع العملي من عدم تحقيق الهيئة العامة للطرق والنقل البري المنشأة بالقانون رقم (115) لسنة 2014 الهدف المنشود من انشائها بوجود منظومة نقل بري حديثة وأمنة واقتصادية والاشراف عليها وصيانتها لتحقيق رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجالاتها، لذا فقد رؤي إلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 المشار إليه.

ونصت المادة الأولى من المشروع على إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري المنشأة بموجب القانون رقم (115) لسنة 2014، فيما نصت المادة الثانية، على أن تعاد الإدارات التي نقلت تبعيتها إلى الهيئة بموجب القانون رقم (115) لسنة 2014 إلى وزارة الاشغال العامة، ونقل إدارة النقل البري ومشروع بنك المرور الذي تشرف عليه الهيئة إلى وزارة الداخلية.

بينما نصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون على أن تحل وزارتي الأشغال والداخلية بحسب الأحوال محل الهيئة في كافة الحقوق والالتزامات، التي كانت لها أو عليها، كما أوضحت بأن تؤول إلى هاتين الوزارتين كافة الأصول والمنقولات الخاصة بالإدارات المنقولة لكل منهما

وعالجت المادة الرابعة من المشروع مسألة ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل

البري، إذ نصت هذه المادة على أن يعد الحساب الختامي لميزانية الهيئة خلال الفترة من 1 إبريل 2025 وحتى تاريخ العمل بهذا المشروع، على أن تنقل ميزانية الهيئة إلى وزارتي الأشغال العامة والداخلية - حسب الإدارات المنقولة لكل منهم بعد التنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن.

ومنحت المادة الخامسة من المشروع السلطة لوزير الأشغال العامة في أن يصدر القرارات الخاصة بنقل الموظفين المعينين بالهيئة للوزارة أو لغيرها من الجهات الأخرى مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.

وألغت المادة السادسة من المشروع القانون رقم (115) لسنة 2014 المشار إليه، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، وألزمت المادة السابعة من المشروع الوزراء كل فيما يخصه تنفيذه، ونصت على نشره بالجريدة الرسمية، على أن يعمل به من تاريخ نشره.

 

 

أخبار متعلقة :